مواقيت الحج - كتاب شرائع الإسلام

المقدمة الرابعة : في المواقيت

والكلام في: أقسامها، وأحكامها.
المواقيت ستة:
لأهل العراق: العقيق، وأفضله المسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات عرق.
ولأهل المدينة: اختياراً مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة.
ولأهل الشام: الجحفة.
ولأهل المدينة: يلملم.
ولأهل الطائف: قرن المنازل.
وميقات من منزله أقرب من الميقات : منزله.
وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه. ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت يحـرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكـة، وكذا من حج في البحر.
والحج والعمرة يتساويان في ذلك. وتجرد الصبيان من فخ.
وأما أحكامها، ففيه مسائل:
الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه.
الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه، ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام من رأس. ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات، فإن تعذر جدد الإحرام حيث زال. ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم، ولو تعذر أحرم من مكة. وكذا لو ترك الإحرام ناسياً أو لم يرد النسك، وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع. أما لو أخره عامداً لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات، ولو تعذر لم يصح إحرامه.
الثالثة: لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه يجزيه.


كتاب الحج - شرائع الإسلام