حج التمتع - كتاب شرائع الإسلام

المقدمة الثالثة: في أقسام الحج

وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وأفراد.
حج التمتع:
فصورته: أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها، ثم يدخل بها مكة فيطوف سبعاً بالبيت، ويصلي ركعتيه بالمقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً ، ويقصر.
ثم ينشئ إحراماً للحج من مكة يوم التروية على الأفضل، وإلا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف، ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر، ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر ، ويذبح هديه، ويرمي جمرة العقبة.
ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده، فطاف طواف الحج وصلى ركعتيه، وسعى سعيه، وطاف طواف النساء، وصلى ركعتيه، ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلف عليه من الجمار. وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال. وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضاً، وعاد إلى مكة للطوافين والسعي.
وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة (22 كيلومتر) فما زاد من كل جانب، فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الأفراد في حجة الإسلام اختياراً لم يجز ويجوز مع الاضطرار.
وشروطه أربعة: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك، وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة، وأن يحرم بالحج له من بطن مكة، وأفضله المسجد وأفضله المقام، ثم تحت الميزاب.
ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز التمتع بها إلى الحج، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج، ولم يلزمه الهدي.
والإحرام من الميقات مع الاختيار، ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه. ولو دخل مكة بإحرامه وجب استئنافه منها ، ولو تعذر ذلك يستأنفه حيث أمكن - ولو بعرفة - إن لم يتعمد ذلك، ويسقط الدم (كفارة ترك الإحرام من مكة) والحال هذه.
ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج، لأنه صار مرتبطاً به، إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة (أي يخرج محرم ويعود كذلك، أو يخرج غير محرم ويعود قبل شهر)، ولو جدد عمرة تمتع بالأخيرة إلى الحج.
ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الأفراد وكان عليه عمرة مفردة، وكذا الحائض والنفساء إن منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج، لضيق الوقت عن التربص. ولو تجدد العذر وقد طافت أربعاً صحت متعتها، وأتت بالسعي وبقية المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها، وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة.


كتاب الحج - شرائع الإسلام