شرائط وجوب الحج بالنذر واليمين والعهد - كتاب شرائع الإسلام

القول: في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد

وشرائطها اثنان:
الأول: كمال العقل، فلا ينعقد نذر الصبي، ولا المجنون.
الثاني: الحرية فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه، ولو أذن له في النذر فنذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه، وكذا الحكم في ذات البعل.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا نذر الحج مطلقاً فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع، ولو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته. ولا يقضي عنه قبل التمكن، فإن عين الوقت فأخل به مع القدرة قضي عنه، وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه. ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب لم يجب أن يستنيب.
الثانية: إذا نذر الحج، فإن نوى حجة الاسلام تداخلا وتجزي أحدهما عن الأخرى، وإن نوى غيرها لم يتداخلا. وكذا إن أطلق، ولا تجزي إحداهما عن الأخرى.
الثالثة: إذا نذر الحج ماشياً وجب أن يقوم في مواضع العبور، فإن ركب طريقه قضى، وإن ركب بعضاً كفى، ولو عجز يركب.


كتاب الحج - شرائع الإسلام