لواحق الصيام - كتاب شرائع الإسلام
اللواحق وفيه مسائل: الأولى: المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة بالصيام، ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة كقول الطبيب العارف، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفاً قضاه. الثانية: المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب، ولو صام عالماً بوجوبه قضاه، وإن كان جاهلاً لم يقض. الثالثة: الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصيام، ويكفي خروجه قبل الزوال، وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصيام. الرابعة: الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفراً يلزمهم الصيام، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم. الخامسة: لا يفطر المسافر حتى يخفى عليه آذان مصره، فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة. السادسة: الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام، ثم إن أمكن القضاء وجب وإلا سقط. وإن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير، كما يسقط الصيام. السابعة: الحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام. الثامنة: من نام في رمضان واستمر نومه، فإن كان نوى الصيام فلا قضاء عليه وإن لم ينو فعليه القضاء. والمجنون والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء، سواء عرض ذلك أياماً أو بعض أيام ، وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق ، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج. التاسعة: من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان يكره له التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع. كتاب الصيام - شرائع الإسلام