شروط شهر رمضان - كتاب شرائع الإسلام
القول: في شهر رمضان والكلام في: علامته، وشروطه، وأحكامه. ... الثاني: في الشروط وهي قسمان: الأول: ما باعتباره يجب الصيام، وهو سبعة: البلوغ، وكمال العقل: فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر. ولو كملا بعد طلوعه لم يجب، وكذا المغمى عليه. والصحة من المرض: فإن برئ قبل الزوال ولم يتناول وجب الصيام، وإن كان تناول أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحباباً، ولزمه القضاء. والإقامة أو حكمها: فلا يجب على المسافر ولا يصح منه، بل يلزمه القضاء، ولو صام لم يجزه مع العلم، ويجزيه مع الجهل. ولو حضر بلده أو بلداً يعزم فيه الإقامة عشرة أيام كان حكمه حكم برئ المريض في الوجوب وعدمه. وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما. والخلو من الحيض والنفاس: فلا يجب عليهما ولا يصح منهما وعليهما القضاء. الثاني: ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط: البلوغ، وكمال العقل، والإيمان. فلا يجب على الصبي القضاء إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره، وكذا المجنون والكافر وإن وجب عليه، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلماً. ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحباباً، وعليه صيام ما يستقبله وجوباً. كتاب الصيام - شرائع الإسلام