الصيام - كتاب شرائع الإسلام
الصيام وهو الكف عن المفطرات مع النية، ويكفي في رمضان وغيره أن ينوي صيامه متقرباً إلى الله. ولو نسيها ليلاً جددها نهاراً ما بينه وبين الزوال. فلو زالت الشمس فات محلها واجباً كان الصيام أو ندباً، ويختص رمضان بجواز تقديم النية عليه. ولو سها عند دخوله فصام كانت النية الأولى كافية. وكذا يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله. ولا يقع في رمضان صيام غيره، ولو نوى غيره واجباً كان أو ندباً أجزأ عن رمضان دون ما نواه. ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب، بل لابد من قصد أحدهما تعييناً أو القربة المطلقة. ولو قصد الوجوب (أي من رمضان) آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجزئ عن أحدهما، ولو نواه مندوباً أجزأ عن رمضان إذا انكشف إنه منه. ولو صام على أنه إن كان رمضان كان واجباً وإلا كان مندوباً لا يجزي وعليه الإعادة. ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من رمضان جدد النية وأجزأ به، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء. فروع ثلاثة: الأول: لو نوى الإفطار في يوم رمضان ، ثم جدد قبل الزوال صح صيامه . الثاني: لو عقد نية الصيام ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم جدد النية كان صحيحاً . الثالث: نية الصبي المميز صحيحة ، وصيامه شرعي . كتاب الصيام - شرائع الإسلام