مصرف زكاة الفطرة - كتاب شرائع الإسلام
الرابع: في مصرفها وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه. ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقاً. ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم . ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة. ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران. كتاب الزكاة - شرائع الإسلام