فيما يتعلق بالمساجد - كتاب شرائع الإسلام
في ما يتعلق بالمساجد يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة غير مسقفة إلا بالحصر عريش كعريش موسى (ع) وأن تكون الميضاة على أبوابها، وأن تكون المنارة مع حائطها لا في وسطها، وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى، والخارج رجله اليسرى، وأن يتعاهد نعليه، وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه. ويجوز نقض ما استهدم دون غيره، ويستحب إعادته. ويجوز استعمال آلته في غيره، ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها. ويحرم: زخرفتها ونقشها بالصور، وبيع آلتها، وأن يؤخذ منها في الطرق والأملاك، ومن أخذ منها شيئاً وجب أن يعيده إليها أو إلى مسجد آخر. وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه، ولا يجوز إدخال النجاسة إليها، ولا إزالة النجاسة فيها، ولا إخراج الحصى منها، وإن فعل أعاده إليها. ويحرم فتح باب دار إلى المسجد إلا باب دار المعصوم، ويكره الأكل فيها وجعلها مجالس للطعام كراهية شديدة. ويكره: تعليتها وأن يعمل لها شرف، أو محاريب داخلة في الحائط، وأن تجعل طريقاً. ويستحب: أن يتجنب البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام وتعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، ورفع الصوت، وعمل الصنائع والنوم. ويكره: دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم، والتنخم والبصاق، وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب، وكشف العورة، والرمي بالحصى. مسائل ثلاث: الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع ، فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها، وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد. الثانية: الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل ، والنافلة بالعكس. الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة. حرمة أضرحة المعصومين والحسينيات كحرمة المساجد، ولكن لا يكره الأكل في الحسينيات ويستحب للإمام أو من نصبه أن يدير أمور المسلمين من المسجد. كتاب الصلاة - شرائع الإسلام