أحكام صلاة الجماعة - كتاب شرائع الإسلام

الفصل الثالث: في الجماعة والنظر في أطراف: ... الطرف الثالث: في أحكام الجماعة. وفيه مسائل: الأولى: إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم به، ولو كان عالماً أعاد، ولو علم في أثناء الصلاة ينوي الانفراد ويتم. الثانية: إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف. الثالثة: إذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الإمام، والمرأة وراءه وجوباً. الرابعة: إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول، لأنهم يشاهدون من يشاهده. الخامسة: لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بغير عذر ، فإن نوى الانفراد جاز . السادسة: الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة، سواء اتصلت السفن أو انفصلت. السابعة: إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إن خشي الفوات وإلا أتم ركعتين استحباباً، وإن كانت فريضة نقل نيته إلى النفل على الأفضل وأتم ركعتين، ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه. الثامنة: إذا فاته مع الإمام شئ صلى ما يدركه وجعله أول صلاته، وأتم ما بقي عليه. ولو أدركه في الرابعة دخل معه، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه، ويقرأ في الثانية له بـ "الحمد" وسورة، وفي الاثنتين الأخيرتين بـ‍"الحمد". التاسعة: إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر وسجد معه، فإذا سلم قام فاستقبل صلاته ولا يحتاج إلى استئناف تكبير. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر وجلس معه، فإذا سلم قام فاستقبل صلاته، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير. العاشرة : يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وجماعته صحيحة. الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن. الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأموم أومأ إليهم ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه. كتاب الصلاة - شرائع الإسلام