الخلل الواقع في الصلاة عن سهو - كتاب شرائع الإسلام
الفصل الأول: في الخلل الواقع في الصلاة وهو: إما عن عمد، أو سهو، أو شك. ... وأما السهو: فإن أخل بركن أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد. وكذا لو زاد في الصلاة ركعة، أو ركوعاً، أو سجدتين أعاد سهواً وعمداً. لو شك في الركوع فركع، ثم ذكر أنه كان قد ركع بطلت صلاته. وإن نقص ركعة فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو كانت ثنائية، وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمداً أو سهواً أعاد، وإن كان يبطلها عمداً لا سهواً كالكلام يتم صلاته وعليه سجدتي السهو. ولو ترك التسليم ثم ذكر سلم وصحت صلاته وإن فعل ما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً. ولو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة أعاد صلاته، ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي لا إعادة عليه ويقضيهما، وعليه سجدتا السهو. وإن أخل بواجب غير ركن، فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك، ومنه ما يتدارك من غير سجود، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو. فالأول: من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات في مواضعهما، أو قراءة "الحمد"، أو قراءة السورة حتى ركع، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع الرأس، أو الطمأنينة فيه حتى سجد، أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه من السجود، أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانياً، أو الذكر في السجود الثاني، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه. الثاني: من نسي قراءة "الحمد" حتى قرأ سورة استأنف "الحمد" وسورة، وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد، وكذا من ترك السجدتين أو إحديهما أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع، ولا تجب في هذين الموضعين سجدتا السهو. ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله (ع) حتى سلم قضاهما بعد التسليم. الثالث: من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى يركع قضاهما أو أحدهما، وسجد سجدتي السهو. كتاب الصلاة - شرائع الإسلام