الخلل الواقع في الصلاة عن عمد - كتاب شرائع الإسلام

الفصل الأول: في الخلل الواقع في الصلاة وهو: إما عن عمد، أو سهو، أو شك. أما العمد: فمن أخل بشيء من واجبات الصلاة عامداً فقد أبطل صلاته شرطاً كان ما أخل به، أو جزءاً منها، أو كيفية، أو تركاً. وكذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله جهلاً بوجوبه، إلا الجهر والاخفات في مواضعهما. ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان، أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع السجود فلا إعادة. فروع: الأول: إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى أعاد الطهارة والصلاة، ولو جهل غصبيته لم يعد أحديهما. الثاني: إذا لم يعلم أنّ الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم، أو شراه من سوق المسلمين، فإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحاً أعاد. الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه وصلى أعاد. كتاب الصلاة - شرائع الإسلام