قواطع الصلاة - كتاب شرائع الإسلام

الركن الثاني : في أفعال الصلاة خاتمة: قواطع الصلاة قسمان، أحدهما: يبطلها عمداً وسهواً، وهو كل ما يبطل الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول والغائط ما شابههما من موجبات الوضـوء، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل. الثاني: لا يبطلها إلا عمداً، وهو: وضع اليمين على الشمال، والالتفات إلى ما وراءه، والكلام بحرفين فصاعداً، والقهقهة، وأن يفعل فعلاً كثيراً ليس من أفعال الصلاة، والبكاء لشيء من أمور الدنيا، والأكل والشرب الكثير أما القليل فلا يضر بالصلاة كالمتبقي في الفم من الطعام، أو شرب الماء في صلاة الوتر لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، لكن لا يستدبر القبلة. وعقص الشعر للرجل مكروه. ويكره: الالتفات يميناً وشمالاً، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، وأن يبصق، أو يفرقع أصابعه، أو يتأوه، أو يئن بحرف واحد، أو يدافع البول والغائط والريح. وإن كان خفه ضيقاً استحب له نزعه لصلاته. مسائل أربع: الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة يستحب له أن يحمد الله، وكذا إن عطس غيره يستحب له تسميته. الثانية: إذا سلم عليه يجوز أن يرد مثل قوله: سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام. الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمن تسبيحاً أو تحميداً، أو طلب شئ مباح من أمور الدنيا والآخرة، قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً، ولا يجوز أن يطلب شيئاً محرماً، ولو فعل وهو يعلم بحرمته بطلت صلاته. الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال، أو فرار غريم، أو تردي طفل وما شابه ذلك، ولا يجوز قطع صلاته اختياراً. كتاب الصلاة - شرائع الإسلام