مسائل متعلقة بالقراءة في الصلاة - كتاب شرائع الإسلام
الركن الثاني : في أفعال الصلاة الرابع: القراءة ... وها هنا مسائل سبع: الأولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد . الثانية: الموالاة في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها من غيرها أستأنف القراءة، وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع، أو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته. الثالثة: "الضحى" و "ألم نشرح" سورة واحدة، وكذا "الفيل" و "لإيلاف" فلا يجوز إفراد إحديهما من صاحبتها في كل ركعة، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما. الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلاً أو ناسياً لم يعد. الخامسة: يجزيه عوضاً عن الحمد إذا تعذر عليه قراءتها قراءة بسملتها عشر مرات أو اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ثلاثاً. السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع. وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة. السابعة: المعوذتان من القرآن، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها. كتاب الصلاة - شرائع الإسلام