واجبات الصلاة: القيام - كتاب شرائع الإسلام

الركن الثاني : في أفعال الصلاة الثالث: القيام وهو ركن مع القدرة، فمن أخل به عمداً أو سهواً بطلت صلاته. وإذا أمكنه القيام مستقلاً وجب، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، ويجوز الاعتماد على الحائط مع القدرة. ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته، وإلا صلى قاعداً. والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب، وإلا ركع جالساً. وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعاً، فإن عجز صلى مستلقياً، والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما. ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمراً، كالقائم يعجز فيقعد، أو القاعد يعجز يضطجع، أو المضطجع يعجز فيستلقي، وكذا بالعكس. ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أومأ. والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعداً في حال قراءته ويثني رجليه في حال ركوعه، ويتورك في حال تشهده. كتاب الصلاة - شرائع الإسلام