مواقيت الصلاة: أحكامها - كتاب شرائع الإسلام

كتاب الصلاة الركن الأول : في المقدمات المقدمة الثانية: في المواقيت والنظر في: مقاديرها، وأحكامها. ... وأما أحكامها، ففيه مسائل: الأولى: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك. ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ويكون مؤدياً، ولو أهمل قضى. ولو أدرك قبل الغروب أو قبل الفجر إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير، وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان. الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت، إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق استأنف، وإن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته، ولا يجدد نية الفرض. الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن، فإن فقد العلم اجتهد، فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف، وإن كان الوقت دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يعد. ولو صلى قبل الوقت عامداً أو جاهلاً أو ناسياً كانت صلاته باطلة. الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء بالنسبة لليوم الواحد، فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة من نفس اليوم عدل بنيته ما دام العدول ممكناً، وإلا أستأنف المرتبة. أما بالنسبة ليومين مختلفين فلا يشترط الترتيب في القضاء، فله أن يقضي صلاة الصبح ليوم قبل أن يقضي الظهر ليوم سبقه. الخامسة: لا تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر. السادسة: ما يفوت من النوافل ليلاً يستحب تعجيله ولو في النهار، وما يفوت نهاراً يستحب تعجيله ولو ليلاً، ولا ينتظر بها النهار. السابعة: الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى ولو صار إلى ربع الليل. والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر. والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما. والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب. الثامنة: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته، وإن لم يذكر حتى فرغ فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر عاد بعد أن يصلي الظهر، وإن كان في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر. كتاب الصلاة - شرائع الإسلام