الكفارات - شرائع الإسلام

النظر في الكفارات:

وفيه مقاصد:
الأول: في ضبط الكفارات
وقد سبق الكلام في كفارات الإحرام، فلنذكر ما سوى ذلك. وهي: مرتبة، ومخيرة، وما يحصل فيه الأمران، وكفارة الجمع.
فالمرتبة: ثلاث كفارات: الظهار، وقتل الخطأ، ويجب في كل واحدة: العتق فإن عجز، فالصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً. وكفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
والمخيرة: كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان مع وجوب صيامه بأحد الأسباب الموجبة للتكفير، وكفارة من أفطر يوماً نذر صيامه، وكذا كفارة الحنث في العهد. والواجب في كل واحدة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.
وما يحصل فيه الأمران: كفارة اليمين، وكفارة نذر غير الصيام، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وكفارة الجمع: وهي كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً، وكفارة إفطار يوم من رمضان بمحرَّم، وهي: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً.


النظر في الكفارات - شرائع الإسلام