حكم مال الناصبي

السؤال/ 346: بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطاهرين أئمة ومهديين وسلم تسليماً كثيراً.
السلام عليك يا سيدي ومولاي يا وصي ورسول الإمام المهدي (ع) ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. مولاي عندي مسألة شرعية جزاكم الله خير الجزاء، سؤالي هو:
إني أشتغل بشركة أهلية مسلمة مقاولة لشركة أخرى مسلمة، ومالكها من المعادين للإمام (ع) والأنصار، وهو لديه بعض السلطة في الحكم باعتباره رئيساً لحزب من الأحزاب الحاكمة في الدولة، وهذه الشركة المقاولة تصرف لي أجور النقل باعتبار عملي يتطلب التنقل، فهل يجوز أن أطلب أجر غير الأجر الحقيقي للنقل، أي أقول لهم مثلاً بأني صرفت ألف مع إنه صرفت بالحقيقة 500، وذلك لأني محتاج بعض الشيء وإن الشركة سوف تستقطع هذا من الشركة الثانية التي صاحبها المعادي المذكور أعلاه، فهل يجوز لي ذلك ؟
وأشكركم كثيراً وجزاكم الله خير جزاء الصالحين.

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
ناصب العداء للائمة أو المهديين أو شيعتهم؛ لأنهم يشايعونهم، ماله غير محترم. فيجوز لك أخذه أو أخذ بعضه إن أمكنك هذا دون أن يقع عليك ضرر.


الجواب المنير عبر الأثير - الجزء الرابع