أخذ تعويض مالي بدل الضرر المالي أو النفسي
السؤال/ 709: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ،وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
السلام على سيدي ومولاي وإمامي أحمد الحسن (عليه السلام).
سيدي: هل يجوز أخذ مبلغ من المال من اعضاء حزب البعث وازلام النظام السابق نتيجة لكتاباتهم على الناس وتسببهم باعدام البعض وسجن الاخر وتهجير وتهديم وحرق بيوت لبعض، وما هو المبلغ المحدد لذلك؟ وهل يثبت الضرر بوجود تقرير مكتوب من قبل رجل الأمن أو الرفيق ؟ وهل يكفي شاهد واحد في ذلك اذا لم يوجد تقرير؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
كل من وقع أو يقع عليه ضرر مالي أو نفسي أو عائلي بسبب شخص آخر أو جماعة فله أن يطالب بتعويض مناسب مالي أو غيره ضمن حدود الشرع. أما ثبوت وقوع الضرر فيرجع للجهة التي يتم التحاكم لها سواء كانت عشائرية أم حكومية، فهذا الأمر جوابنا لا يقدم ولا يؤخر فيه لأننا لا نحكم أو نشرف على حكم دولة نقيم فيها الحقوق حتى يوجه لنا هكذا سؤال.
الجواب المنير عبر الأثير - الجزء السابع