حكم من أقسم بالقرآن كذباً
س19/ تشاجرت مع أحد الناس وضربته، فقام بشكوى في المركز وافترى عليّ وأقام دعوى تسليب، وهي ليست صحيحة، ولما أُحضرت أمام القاضي، قال: هل تحلف بالقرآن لكي يفرج عنك، وإذا لم تحلف تُحكم بتهمة تسليب، وحسب قوله تُحكم خمسة عشر عاماً، فحلفت بالقرآن إني لم أضربه، وأنا ضربته بالمشاجرة، فلما حلفت خرجت إفراج.
والآن ما هو حمكي على حلفي بالقرآن كذباً من أجل خلاصي من تهمتهم، وهل عليّ كفارة، وما هي ؟ وفقكم الله لكل خير.
ج/ إذا أقسمت كاذباً فعليك أن تستغفر الله.
الاجوبة الفقهية - متفرقة ج2