أخذ الرشوة أو التعاطي في دولة الظالمين

س17/ إني أحد المؤمنين بدعوتك الحقّة، وأعمل في جهاز تفتيش أمني، وفي بعض الأحيان يتم محاسبة المخالفين وإحالتهم للقضاء بسبب أكل أموال الآخرين عن طريق أخذ الرشوة أو التعاطي، فهل يجوز إحالتهم مع العلم أنهم مفسدين من باب الشريعة، ويأخذون من الرواتب الشهرية للمنتسبين أو يأخذون من المنتسبين مبلغاً من المال في مقابل إعطائهم إجازة عن العمل، أو قضاء حاجة معينة للمنتسبين مقابل أخذ جزء من رواتبهم ؟ ج/ لا تجوز معونة الظالم بأي صورة كانت، بل ويجب هدم دولة الطاغوت بكل ما أمكن وتقويض أركانها وهي جزء من مملكة الشيطان، ولا يجوز الترافع لقضاة يحكمون بغير ما أنزل الله ولم يخوّلهم حجة الله للقضاء بين الناس. أما إذا كنت تعمل بالممكن لدفع ظلم بعض الناس عن بعض فعليك أيضاً أن تأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم، فلا تكن عوناً لظالم وطاغوت بتقوية مملكته وحاكميته واعمل على إعانة المظلوم وإغاثة المؤمن، وأسأل الله لكم الخير كله رضاه والجنة وأن يجنبكم الشر كله سخطه والنار، وإن شاء الله يكون حسابكم يسيراً بفضل إيمانكم ويدخلكم رب رحيم برحمته وهو أرحم الراحمين. الاجوبة الفقهية - متفرقة ج1