أحكام تتعلق بعلاقة الأجير والتاجر

السؤال / 784:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

رجل يعمل اجيرا لدى تاجر؛ قوام عمله على مكالمات الزبائن وارسال البضائع لهم والاجير والتاجر متفقان على اجره الاجير اسبوعيا والعمل جار على ما يرام، وبعد سنة طلب الاجير زياده في اجرته؛ فتلكأ التاجر بأن الربح قل كثيرا وان السبب هو اهمال الاجير ورفض الاجير القول بإهماله فاتفقا ان يأتي اجيرا اخر يدير العمل ؛ ويعمل الاجير الاول عملا اخر لدى نفس التاجر سلم الاجير عمله للاجير الثاني منتظرا عمله الجديد الا ان التاجر نقض وعده له وبعد شهر فكر الاجير الاول ان يعمل نفس العمل ولكن لنفسه لا للتاجر وعند مباشرته بيومين جاءه تلفون من التاجر قال (ان الاجير الثاني سلمني ربع المبلغ الذي كنت استلمه منك واريد ان تعود للعمل فرض الاجير الاول شروطه فرفضها التاجر وانتهت المكالمه، السؤال الان:
هل من حق الاجير اذا كان متمكنا ان يفتح نفس عمل التاجر في السوق؟
هل من حق الاجير ان يتصل بالزبائن الذين يعرفهم من خلال عمله مع التاجر؟
اذا كان الزبون الذي مع التاجر جاء بنفسه الى عرض تجارة الاجير فهل للأجير ان يقبله زبوناً.
اذا تضرر التاجر من تجارة هذا الاجير فهل يجوز للتاجر ان يكيد الضرر للاجير بعيدا عن قواعد الاسلام.
كان الاجير والتاجر اصدقاء واعزاء جدا اما الان فالحال يختلف فما هي مشورتكم لهما.
جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
ج س 1/ يجوز.
ج س 2/ يجوز.
ج س 3/ يجوز.
ج س 4/ لا يجوز.
ج س 5/ أن يتصالحا، وإن كان كل منهما يعمل نفس العمل فيمكنهما أن يرتبا عملهما ويتفقان على ما يعود بالنفع على كليهما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الجواب المنير عبر الأثير ـ الجزء السابع