حكم بيع شئ بقيمة أكبر من القيمة المحددة من قبل مالكه وأخذ مبلغ هذا الفارق
س/ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجوز فى هذه الحالة سيدى عند طلب شخص من آخر بيع له شئ ما بمبلغ 2 ووجد له مشترى ياخذها بقيمة 5 او اكثر ان ياخذ الوسيط 1 او 1,50 من المبلغ نفسه وليس بنسبه فى حالة قبول المالك على هذا العرض ام لا يجوز هكذا اسلوب ومعاملة ؟ جزاكم الله خيرا سيدى ومولاى ج/ [ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله يجوز]. تعليقات السيد أحمد الحسن (ع) على الفايسبوك - 30 نوفمبر 2017 - 11/ ربيع الاول /1439 هـ.ق.