شروط عقد التأمين
س99/ ما هي الأحكام الشرعية للتأمين على الحياة أو التأمين ضد الأمراض أو الحوادث أو السرقة وكل ما هو له علاقة بالتأمين ؟
ج/ التأمين: هو عقد جائز بين جهة تكون عادة شركة التأمين (المؤَمِن) من أحد الجانبين، وجهة أخرى تكون عادة شخصاً أو أشخاصاً أو شركة (المؤَمَن له أو المستأمِن) من الجانب الآخر.
ويتعهد فيه المؤَمِن للمؤَمَن له بأن يدفع له أو لورثته مبلغاً من المال عند حدوث طارئ معين على شيء معين يخصه في مدّة معينة في مقابل أن يدفع المؤَمَن له مبلغاً معيناً من المال في مدّة معينة.
مسائل:
1- يلتزم المؤمن له بدفع المبلغ المتعين عليه بموجب العقد وفي المدّة المعينة، وإلاّ فإن امتنع عن الدفع كان للمؤَمِن فسخ العقد وإعادة نصف المبلغ الذي دفعه المؤمن له، إن كان قد دفع جزءاً من المبلغ المتعين عليه دفعه.
2- إن تلكأ المؤمن له في الدفع، كان المؤَمِن مخيراً في إمهاله أو الفسخ وإعادة نصف المبلغ الذي دفعه المؤمن له، إن كان قد دفع جزءاً من المبلغ المتعين عليه دفعه.
3- إذا اشترط المؤَمِن أن لا يعيد شيئاً من (المبالغ) الأقساط التي دفعها المؤمن له إذا أخل بالعقد أو تلكأ في الدفع وفسخ المؤَمِن العقد تبعاً لذلك، يصح الشرط.
4- يجب أن يلتزم المؤَمِن بجبر خسارة المؤَمَن له عند حدوثها ولا ينفسخ العقد بتنصل المؤَمِن عن الدفع بل يجبر على الدفع.
5- يجب أن يكون المؤمن قادراً على جبر خسارة المؤمن له المفروضة في العقد ابتداءً، فإن تبيَّن بعد العقد عجزه عن ذلك ابتداءً كان للمؤمن له حق الفسخ واستعادة ما دفع من المال. وكذا إن طرأت القدرة بعد أن كان عاجزاً ابتداءً.
6- إذا طرأ العجز على المؤَمِن بعد أن كان قادراً ابتداءً، كان للمؤَمَن له حق الفسخ واستعادة نصف ما دفع من المال.
7- إذا اشترط المؤَمِن أن لا يعيد نصف المال إذا طرأ عليه العجز عن جبر الخسارة واختار المؤمن له فسخ العقد، لا يصح الشرط.
8- إذا اشترط المؤمن له استعادة كل ما دفع إذا طرأ العجز على المؤَمِن يصح الشرط.
الاجوبة الفقهية - متفرقة ج1