الاقتراض والإيداع بفائدة بين مؤمن وغير مسلم أو بين مؤمن وناصب عداء

س91/ هل يجوز التحايل على البنك غير الإسلامي وأخذ قرض منهم، وبعدها إذا تمكن من رد هذا المبلغ يرده لهم، وأما إذا لم يستطع أن يرده فما هو الحكم ؟

ج/ بالنسبة للمعاملات مع البنوك التي يملكها غير المسلمين أو يملكها نواصب ينصبون العداء للائمة أو المهديين فيجوز أن تأخذ منهم قروضاً بفائدة، أو أن تودع مالك عندهم وتأخذ فائدة منهم، حيث لا ربا بين مؤمن وغير مسلم أو بين مؤمن وناصب عداء. وإن أخذت من أمثال هؤلاء قرضاً ولم تتمكن من سداده لا إشكال وفقك الله.


الاجوبة الفقهية - متفرقة ج1