أخذ نصف الأرباح من الشريك في المطعم دون التنازل عن أي حصة
س178/ قررت الاشتراك مع أحد المسيحيين في إحدى الدول الأوربية بافتتاح مطعم أو كافيه، ونظراً لكون المطاعم هنا تتضمن فقرات متعددة وتكون كبيرة نوعاً ما فقد اشترطت عليه منذ البداية بأن تكون اللحوم حلال، وكذلك اشترطت عليه بأن لا يكون هناك أي نوع من أنواع الكحول، وقد وافق على هذه الشروط، فقررنا على هذا الأساس العمل معاً مناصفةً، وبعد أن دُفعت الأموال وكُتبت العقود اكتشفت بأن الشريك المسيحي يريد أن يجعل ضمن فقرات المطعم ما يسمى بفقرة الميكروفون (وهي تعني أن يكون هناك سماعة في المطعم يستعملها أي أحد يريد من الزبائن لإلقاء كلمة معينة أو أغنية معينة أو أي فقرة تعجبه وذلك نظير مبلغ معين من المال يدفعه الزبون للمحل)، وقد اعترضت على ذلك ولم استطع إقناع الشريك بإلغاء هذه الفقرة، ولذلك فاني الآن أمام خيارين:
الأول: أن آخذ نصف الأرباح - على اعتبار أني شريك بالنصف - ويكون في نيتي إن ما وصلني من واردات لا تتضمن فقرة الميكروفون.
الثاني: أن أطلب من شريكي بأن يتم عزل الوارد من فقرة الميكروفون تماماً عن باقي واردات المحل ولا علاقة لي به، وبالتالي تكون حصتي هي النصف من باقي الواردات فقط وبالتالي تكون حصتي إجمالاً أقل من حصة الشريك.
علماً أني لا مانع لدي في الحالتين ولكن المهم أن أتأكد من حلّية المال الداخل في ذمتي، فهل يحق لي أن آخذ نصف الأرباح الواردة من مجمل واردات المحل بضمنها فقرة المايكروفون، أم لا يحق لي ذلك ويلزمني عزلها؟
ج/ يحق لك أخذ نصف الأرباح دون التنازل عن أي شيء منها.
الأجوبة الفقهية - متفرقة ج4