ما يجب ستره في المرأة
السؤال 342: (... 4: أجبت على سؤال سابق سيدي في قضية ما يجب ستره علی المرأة بالإجابة التالية: قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾([95]). ما يجوز أن تظهره المرأة أمام الاجانب هو الوجه والكفين والقدمين، وما يجوز أن تظهره المرأة أمام المحارم هي القلادة وما فوقها، وما تحتاج لكشفه في الوضوء من اليدين، ومنتصف الساق وما دونه، وللزوج جسدها كله. ولقد قرأت جوابك سيدي صلوات ربي عليك فکشفت لنا من الحقائق التي لم نکن نعرفها قبل وبفضلکم أهل البيت عليکم سلام الله تنورنا بنورکم وأسأل الله أن يزيدني معرفة منکم وأن أستزيد من معينکم أکثر وأکثر .. أسألك سيدي ولقد خفيت عليّ بعض الأمور فأرجو منك تبيانها لنا ولکي تعم الفائدة، وهي تفريعات لما سبق من المسألة أعلاه: أ: ما هو المقصود (بالزينة) في الآية الشريفة، وماذا تشمل عند المرأة ؟ وما هو حدود عمر ﴿.. الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾؟ وما هو المقصود من قوله تعالى: ﴿.. وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾؟ ب: قرأت جوابك سيدي الذي قد بينتَ فيه قضية ما يجب ستره علی المرأة، ولکن لم أعرف ما هو حدود الواجب ستره من المرأة إذا کان الناظر لها هو الأم والجده من أحد الأبوين وإن علوا، أو من المکلفين مثل الأخت من أحد الأبوين وبناتها وبنات الأخ والأخت وإن نزلوا، أو البنت وبنت الزوج بعد الدخول، والعمة أو عمة الأبوين، والخالة وخالة الأبوين ؟ وما حدود الواجب ستره على المرأة أمام الناظر إذا کان طفلاً مميزاً، سواء کان الطفل ذکراً أم أنثى من أبنائها وإن نزلوا، أو أخواتها، أو ممن لا انتساب لهم معها من الأطفال المميزين ؟ وما حدود الواجب ستره على المرأة إذا كان الناظر لها أبنائها الذكور أم الإناث أم غيرهم الذين هم فوق سن التمييز ودون سن التكليف ؟ ج س4 – أ : الزينة بالنسبة للمرأة كل ما وجب عليها ستره عن الناظر الأجنبي وتشمل جسدها كله عدا الوجه والكفين والقدمين. والطفل الذي تتحفظ منه المرأة هو المميز، ويكون بعد إتمام السبع عادة، وربما كان في الثامنة أو التاسعة أو العاشرة أو بعدها بحسب حال الصبي وسعة إدراكه. والمقصود بقوله تعالى: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾: هو إصدار صوت من الخلخال. ج س4 – ب : بالنسبة للواجب ستره من المرأة عن أختها هو في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ أي عن النظر، فلا يجوز أن تنظر المرأة إلى عورة أختها، وكذا تحفظ وتستر عورتها عن أن تنظر إليها امرأة أخرى، هذا هو الواجب. الجواب المنير عبر الأثير - الجزء الرابع