ما حكم من أجرى عقد مؤقت على إمرأة ولم يشهد أو يشهر لظروف معينة

س132/ رجل أجری عقداً مؤقتاً علی امرأة لمدة سنتين ولم يکن معهما ثالث بسبب ظروف خاصة بالمرأة خوفاً من أهلها وأولادها بالذات، وکذا الرجل حرصاً علی أسرته من الإنفصال عنهم، فما الحکم في ذلك ؟ ج/ في هذه الحالة التي ذكترها أنت ربما يصعب الإشهار (الإعلان) لكن لا يصعب الإشهاد، فيستأنف العقد معها مع الإشهاد ويوصي الشاهدين بكتمان الأمر إلا عند الضرورة أو إثبات الحقوق. الاجوبة الفقهية - متفرقة ج3