زواج الحامل بالزنى من الذي زنى بها .
س132/ ورد في كتاب الشرائع الجزء الثالث النص التالي: (لو حملت من الزنا، ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر لا بالوضع. ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع)، فهل التي حملت من الزنا ولم يكن لها زوج عليها عدة معينة؟ وهل يجوز الزواج منها سواء من قبل الذي زنا بها، أو من غيره في أثناء حملها؟ ج/ ليس عليها عدة، ويجوز أن تتزوج أثناء حملها من الذي زنا بها، ويكره من غيره. الأجوبة الفقهية - متفرقة ج4