زراعة حيامن الزوج المتوفي في الزوجة لإنجاب طفل لها
س91/ يوجد رجل وزوجته لا يوجد عندهم أطفال فقرّروا الذهاب إلى الدكتور فأخذ حيامن من الزوج ولقحها مع بويضة من الزوجة وقال لهم الدكتور: بعد الآن لا يحتاج إلى أن نأخذ منكم يوجد عندنا كثير، وهذا ممكن أن نجعله في محلول يبقى إلى سنين طويلة ومتى ما احتجتم إلى طفل فقط نقوم بزرعه عند الزوجة. السؤال هنا: إذا مات الزوج وبعد سنين أرادت الزوجة طفلاً وبموافقة ورضى أهلها، فهل يمكن أن تذهب إلى الدكتور كي يزرع لها هذه الحيامن من زوجها المتوفي، وما حكم الطفل هذا، وكيف يعامل، وبمن يلحق هذا الطفل؟ ج/ يجوز اذا لم تتزوج بعد وفاة الزوج (أي إنها لم تكن متزوجة بآخر)، والطفل يلحق بالزوج المتوفي. الأجوبة الفقهية - متفرقة ج4