هل التقبيل واللمس بشهوة أثناء عدة الطلاق الرجعي يعتبر رجعة؟
س144/ حصل طلاق رجعي، وفي أثناء العدة اضطروا إلى اللقاء، وفي أثنائه حصل بينهم تقبيل ولمس بشهوة، ولم يكن في نيتهم الرجوع حيث كانوا يتوهمون أنه يحصل بالمواطئة، وبعد انقضاء الثلاثة أشهر حصل العلم من كتاب (شرائع الإسلام) بأنّ الرجعة تحصل بالتقبيل أو اللمس بشهوة، (.. ولو قبّل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة، ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة)، فهل تستطيع المرأة الآن الزواج من شخص آخر أم أنها لا زالت في ذمّة زوجها الأول ؟ ج/ وفقك الله وسدد خطاك، معنى هذا الكلام: [ولو قبّل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة، ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة] أنّ هذا الأمر لو حصل بينهما فقد تمّت الرجعة بفعلهما هذا (قبّل أو لامس بشهوة) سواء كانت الرجعة في نيتهما أم لم تكن، والمقصود بهذا القول: (ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة) أي أنّ التقبيل أو اللمس بشهوة الذي حصل بينهما مباح ولا يحتاج أن يحصل قبله رجعة بسبيل آخر أي مثلاً يقول لها: راجعتك، قبله؛ لأن نفس التقبيل واللمس بشهوة هو رجعة، ففي الحال التي وصفت هذه المرأة تعتبر متزوجة ولا يحق لها الزواج حتى يطلّقها زوجها وتعتد من جديد، أو أنها تعود لزوجها الذي لا تزال على ذمّته. الاجوبة الفقهية - متفرقة ج3