حكم الزواج المنقطع من دون إشهارٍ أو شهودٍ جهلاً

س131/ سيدي الأمان الأمان من عظيم فعلي وقبيح عملي، التوبة التوبة مما اقترفته يداي،  تزوجت زواج المتعة مؤخراً ودخلت بزوجتي (دون شهود أو إشهار)، ولاحقاً عندما راجعت المسألة في الأجوبة الفقهية تبيّن لي خطأي، لكني في ذلك الوقت كنت جاهلاً بالحكم الشرعي، فما العمل الآن ؟ وما الذي عليّ فعله بعدما عرفتُ ما قمت به، وهل يعتبر ما فعلته زنا ؟ أُشهد الله تعالى وملائكته أني لم أتعمد ترك الإشهاد أو الإشهار، وإنما كان جهلاً مني بالحكم وبوجوبه، ولولا ذلك لما تركته مطلقاً. سيدي الندم والحزن يغمرني والتوبة مقصدي، أرحني من العذاب الذي أرهقني، ومن الجهل الذي قادني لترك واجب وفعل حرام ؟ ج/ لا شيء عليك إن شاء الله ما دمت جاهلاً بالحكم الشرعي، وفقك الله وسدد خطاك، وأسأل الله أن يتولّاك برحمته وأن يثيبك بعظيم الثواب على خوفك من تعدّي حدوده هو وليي وهو يتولى الصالحين. الاجوبة الفقهية - متفرقة ج3