حكم النفقة على الزوجة والأولاد في حالة وجود راتب أو عائد مادي خاص بها وبالأولاد

س46/ إذا كانت العائلة تعيش في الدول الغربية التي تصرف رواتب للعوائل حتى وإن لم تعمل، فراتب الزوجة والأولاد هل يكون من حقهم ويظل الأب هو ربّ الأسرة وهو الكفيل بمعيشتها، أم أنّ الأمر يختلف ؟ ففيما إذا كان للمرأة وارد مادي وهي لا تعمل، فهل من حق الرجل أن يحاسبها عليه ويأمرها بأن تصرفه على البيت والأولاد، وهل يسقط وجوب النفقة على العائلة عنه في مثل هذه الحالة ؟

ج/ راتب الزوجة من حقها ولها أن تفعل به ما تشاء، وليس من حق الزوج أن يسألها عنه، ولا تسقط نفقتها عن الزوج، بل يجب عليه أن ينفق عليها. وراتب الأطفال غير البالغين من حقهم، وللأب أن يتولّى إنفاقه عليهم، ويجب عليه أن يسدّ النقص في نفقتهم، هذا هو الحكم الشرعي، وفقكم الله وأصلح الله أحوالكم.
وأرجو منكم أن تتعاملوا فيما بينكم بالرحمة والمودة وإصلاح ذات البين، فأنتم عائلة وزوج وزوجة ولستم شركة تجارة ليكون تعاملكم مادياً، فعلى الزوج أن يقوم بواجبه تجاه زوجته وأبنائه بحبٍّ ورضى، وعلى الزوجة أن تكون طيبة ودودة ومتسامحة مع زوجها. وأعتقد أنّ المرأة يمكنها غالباً أن تبني عائلتها وبيتها وتكسب رضى زوجها بالهدوء والكلمة الطيبة، وبهذا تكسب رضى الله. وعموماً حتى لو كان الزوج مسيئاً أو مقصّراً مع عائلته فبإمكان الزوجة أن تعامله بالطيبة والرحمة، وتطلب بهذا رضى الله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً وما عند الله باقٍ ونامٍ إن شاء الله، وسترون ثمره في الدنيا والآخرة.


الاجوبة الفقهية - متفرقة ج2