حكم أكل عابر سبيل من المزارع التي تكون على الطرقات .

س71/ المعروف عند السنة: أن المار ببستان فيه ثمار فاكهة أو خضروات كالخيار مثلاً يجوز له أن يأكل منه على قدر حاجته بدون إذن صاحب البستان، وأيضاً قد يكون هذا عند أتباع المراجع، فما هو الحكم الشرعي في ذلك عند الإمام (عليه السلام)؟ ج/ يجوز الأكل لعابر السبيل طالما أنّ المزرعة أو البستان غير مسيّجة. الأجوبة الفقهية - متفرقة ج4