نزول منى وما بها من المناسك (الحلق والتقصير) - كتاب شرائع الإسلام

القول: في نزول منى وما بها من المناسك

... الثالث: في الحلق والتقصير
فإذا فرغ من الذبح فهو مخير إن شاء حلق، وإن شاء قصر، والحلق أفضل، ويتأكد في حق الصرورة، ومن لبد شعره . وليس على النساء حلق ، ويتعين في حقهن التقصير، ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة.
ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي، ولو قدم ذلك على التقصير عامداً جبره بشاة، ولو كان ناسياً لم يكن عليه شئ، وعليه إعادة الطواف.
ويجب أن يحلق بمنى فلو رحل رجع فحلق بها، فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها. ولو لم يمكنه لم يكن عليه شئ، ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه.
وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، فلو قدم بعضها على بعض أثم ولا إعادة.
مسائل ثلاث:
الأولى: مواطن التحليل:
الأول: عقيب الحلق أو التقصير يحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد.
الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب.
الثالث: إذا طاف طواف النساء حل له النساء.
ويحل له بعد الذبح الحلق أو التقصير له ولغيره، ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة، وكذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء.
الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المشي إلى مكة للطواف والسعي ليومه، فإن أخره - أي الطواف بعد أن غادر منى إلى مكة - فمن غده. ويتأكد في حق المتمتع، فإن أخره أثم ، ويجزيه طوافه وسعيه. ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.
الثالثة: الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، والدعاء إذا وقف على باب المسجد.


كتاب الحج - شرائع الإسلام