الوقوف بعرفات - كتاب شرائع الإسلام

القول: في الوقوف بعرفات

والنظر في: مقدمته، وكيفيته، ولواحقه.
أما المقدمة:
فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية (8 ذي الحجة) بعد أن يصلي الظهرين، إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام، وأن يمضي إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة، لكن لا يجوز وادي محسَّر إلا بعد طلوع الشمس.
ويكره الخروج قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف. والإمام يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس، ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج، وأن يغتسل للوقوف.
وأما الكيفية:
فيشتمل على واجب وندب:
فالواجب: النية، والكون بها إلى الغروب. فلو وقف بنمرة، أو عُرنَة، أو ثوية أو ذي المجاز، أو تحت الأراك لم يجزه.
ولو أفاض قبل الغروب جاهلاً أو ناسياً فلا شئ عليه، وإن كان عامداً جبره ببدنة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً. ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شئ.
وأما أحكامه ، فمسائل خمسة:
الأولى: الوقوف بعرفات ركن من تركه عامداً فلا حج له، ومن تركه ناسياً تداركه ما دام وقته باقياً، ولو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر.
الثانية: وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب، من تركه عامداً فسد حجه، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
الثالثة: من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فلو غلب على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه. وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب، ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه.
الخامسة: إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهاراً فوقف ليلاً، ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس ، فإن أدركه قبل الزوال صح حجه.
والمندوبات: الوقوف في ميسرة الجبل في السفح، والدعاء المتلقى عن أهل البيت (ع) أو غيره من الأدعية، وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، وأن يضرب خباءه بنمرة، وأن يقف على السهل، وأن يجمع رحله ويسد الخلل به وبنفسه، وأن يدعو قائماً.
ويكره: الوقوف في أعلى الجبل، وراكباً، وقاعداً.


كتاب الحج - شرائع الإسلام