تروك ومكروهات الإحرام - كتاب شرائع الإسلام

القول: في الإحرام

... ويلحق بذلك تروك الإحرام:
وهي محرمات ومكروهات، فالمحرمات هي:
الأول: صيد البر اصطياداً أو أكلاً ولو صاده محل، وإشارة ودلالة، وإغلاقاً وذبحاً. ولو ذبحه كان ميتة حراماً على المحل والمحرم، وكذا يحرم فرخه وبيضه. والجراد في معنى الصيد البري. ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في المياه.
الثاني: والنساء وطياً ولمساً بشهوة، وعقداً لنفسه ولغيره، وشهادة على العقد وإقامة ولو تحملها محلاً، ولا بأس به بعد الإحلال، وتقبيلاً ونظراً بشهوة، وكذا الاستمناء.
تفريع:
أولاً: إذا اختلف الزوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر فالقول قول من يدعي الإحلال، لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع من الوطئ.
ثانياً: إذا وكل في حال إحرامه فأوقع، فإن كان قبل إحلال الموكل بطل، وإن كان بعده صح. ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية، وشراء الإماء في حال الإحرام.
الثالث: والطيب على العموم ما خلا خلوق الكعبة (وهو ما عطر به البيت أو كسوته أو ما حمله هو ليعطر به البيت) ولو في الطعام. ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب، أو لمس الطيب قبض على أنفه.
الرابع: ولبس المخيط للرجال، ويجوز للنساء لبس المخيط اضطراراً واختياراً. ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزاراً، وكذا لبس طيلسان له أزرار، لكن لا يزره على نفسه.
الخامس: والاكتحال بالسواد وبما فيه طيب، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
السادس: وكذا النظر في المرآة، ويجوز إذا لم يكن للزينة.
السابع: والفسوق وهو الكذب.
الثامن: والجدال: وهو قول: لا والله، وبلى والله.
التاسع: وقتل هوام الجسد حتى القمل، ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده، ويجوز إلقاء القراد والحلم.
العاشر: ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة، ولبس المرأة الحلي للزينة، ولا بأس بما كان معتاداً لها، لكن يحرم عليها إظهاره حتى لزوجها.
الحادي عشر: واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الإحرام، وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام. وكذا ما ليس بطيب - اختياراً - بعد الإحرام، ويجوز اضطراراً.
الثاني عشر: وإزالة الشعر قليله وكثيرة، ومع الضرورة لا أثم.
الثالث عشر: وتغطية الرأس، ولو غطى رأسه ناسياً ألقى الغطاء واجباً، وجدد التلبية استحباباً، ويجوز ذلك للمرأة.
الرابع عشر: والتظليل محرم عليه سائراً نهاراً، ولو اضطر لم يحرم. ولو زامل عليلاً أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل. ويجوز التظليل طائراً (من يركب الطائرة)، ويُحرم في الطائرة إذا مرت بالميقات ولا يضره التظليل.
الخامس عشر: وإخراج الدم إلا عند الضرورة، وكذا حك الجلد المفضي إلى إدمائه، وكذا في السواك المفضي إلى إدمائه.
السادس عشر: وقص الأظفار.
السابع عشر: وقطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه.
الثامن عشر: وتغسيل المحرم لو مات بالكافور.
التاسع عشر: ولبس السلاح لغير الضرورة.
العشرون: والارتماس، أي رمس تمام الرأس في الماء.
الحادي والعشرون: وستر ظاهر القدم، فإن أضطر جاز.
والمكروهات هي: الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه، ويتأكد في السواد، والنوم عليها، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة، ولبس الثياب المعلمة، واستعمال الحنا للزينة، وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته، والنقاب للمرأة، ودخول الحمام، وتدليك الجسد فيه، وتلبيته من يناديه، واستعمال الرياحين.


كتاب الحج - شرائع الإسلام