حكم من حج عن نفسه وأناب غيره للحج عن أبيه تنفيذا لوصيته

س9:إذا اوصى الاب ولده الاكبران يحج عنه بالنيابة وتمكن الولد بعد ذلك من اداء الحج مع الاستفادة من اسم الاب فهل يحق له ان يحج عن نفسه ويستنيب غيره للحج عن ابيه ؟

الجواب:
بسم الله الرحمن ارحيم
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
لا اشكال في ذلك.
أحمد الحسن
2/ ربيع الثاني/ 1438


المنتدى