حكم من طاف ثمانية أشواط بدلا عن أسبوع
س59/ طفت ثمان مرات، فما هو تكليفي ؟
ج/ قد بيّنت هذا في الشرائع: [ومن زاد على السبعة سهواً أكملها أسبوعين وصلى الفريضة أولاً، وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي]، أما إذا كنت لا تعرفين الحكم حتى خرجتي من مناسك الحج أو العمرة فإن تمكنت من العود أكملت الأُسبوع الثاني، وإلا فليس عليك شيء.
الاجوبة الفقهية - متفرقة ج3