الندب من الصيام - كتاب شرائع الإسلام

الندب من الصيام: قد لا يختص وقتاً كصيام أيام السنة، فإنه جنة من النار. وقد يختص وقتاً ومنه: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أول خميس منه، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الثاني. ومن أخرها استحب له القضاء، ويجوز تأخيرها اختياراً من الصيف إلى الشتاء. وإن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام. وصيام أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصيام يوم الغدير، وصيام يوم مولد النبي (ص) ويوم مبعثه، ويوم دحو الأرض، وصيام يوم عرفة لمن لم يضعفه من الدعاء وتحقق الهلال، وصيام عاشوراء على وجه الحزن، ويوم المباهلة، وصيام يوم كل خميس وكل جمعة، وأول ذي الحجة، وصيام رجب، وصيام شعبان . ويستحب الإمساك تأديباً وإن لم يكن صياماً في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله أو بلداً يعزم فيه الإقامة عشراً فما زاد بعد الزوال أو قبله وقد أفطر، وكذا المريض إذا برئ، وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وكذا المغمى عليه. ولا يجب صيام النافلة بالدخول فيه، وله الإفطار أي وقت شاء. ويكره بعد الزوال. كتاب الصيام - شرائع الإسلام