من يصح الصيام منه - كتاب شرائع الإسلام
الرابع: من يصح الصيام منه هو العاقل المؤمن، فلا يصح صيام الكافر (فلا يصح صيام الكافر بالرسول أو الأئمة أو المهديين) وإن وجب عليه. ولا المجنون، ويصح من المغمى عليه إذا سبقت منه النية. ويصح صيام الصبي المُمَيّز، والنائم إذا سبقت منه النية ولو استمر إلى الليل. ولو لم يعقد صيامه بالنية مع وجوبه، ثم طلع الفجر عليه نائماً واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء، إلا في رمضان فتكفيه نية أول الشهر. ولا يصح صيام الحائض ولا النفساء، سواء حصل العذر قبل الغروب، أو انقطع بعد الفجر. ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال أو الغسل. ولا يصح الصيام الواجب من مسافر يلزمه التقصير، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي، وثمانية عشر يوماً في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، والنذر المشروط سفراً وحضراً. ويصح صيام المسافر مندوباً إلا في رمضان، ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم. ولا يصح من الجنب إذا ترك الغسل عامداً مع القدرة حتى يطلع الفجر. ولو استيقظ جنباً بعد الفجر لم ينعقد صيامه قضاء عن رمضان لا ندباً، وإن كان في رمضان فصيامه صحيح، وكذا في النذر المعين. ويصح من المريض ما لم يستضر به. مسألتان: الأولى: البلوغ الذي يجب معه العبادات: الاحتلام، أو الإنبات، أو إتمام أربعة عشر سنة والدخول في الخامسة عشر في الرجال، وتسع والدخول في العاشرة في النساء. الثانية : يمرن الصبي والصبية على الصيام قبل البلوغ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة. كتاب الصيام - شرائع الإسلام