معنى العبارة المذكورة في كتاب الشرائع : ( يفسد الصيام ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع )

س33/ استوقفتني هذه العبارة من كتاب الشرائع: (يفسد الصيام ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع (شرائع الإسلام ج1 ص83، الحقنة بالمائع من المفطرات، فلماذا استثنيت في العبارة؟ ج/ المقصود هنا الحقنة بالعضلة أو الوريد، فالحقنة بالمائع المفطرة يقصد بها الحقنة الشرجية، وهنا في هذه النقطة المقصود الحقنة بمعنى زرق الإبرة بالوريد أو العضلة؛ لأنها أيضاً ممكن أن تصل للجوف. الأجوبة الفقهية - متفرقة ج4