صيام الكفارات - كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه

س77/ وورد في القسم الرابع من صيام الكفارات: (ما يجب الصيام مرتباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره، وهو: كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه)، فهلا أوضحت ذلك ؟ ج/تفصيل الكفارة مذكور في الشرائع ج2 وفقكم الله وهذا هو النص: (ولو جامع أمته محلاً، وهي محرمة بإذنه، تحمل عنها الكفارة، بدنة أو بقرة أو شاة. وإن كان معسراً، فشاة أو صيام ثلاثة أيام). الاجوبة الفقهية - كتاب الصيام