ماذا لو قصّر الولد الأكبر ولم يؤدِّ ما في ذمة والده المتوفى؟

س64/ إذا قصّر الولد الأكبر ولم يؤدِّ ما في ذمة والده، وأراد غيره - كبنت الميت - أن تتصدق عن والدها بمقدار ما في ذمته من الصيام، فهل يمكنها ذلك وتبرئ ذمة والدها ؟ ج/ يجوز. الاجوبة الفقهية - كتاب الصيام