كفارة إفطار متعمد في نهار شهر رمضان

السؤال/ 342: 1) الذي عرفناه بتوفيق الله منك صلى الله عليك وعلى آبائك وآلك وسلم وما استخلصناه من كتاب شرائع الإسلام: إن كفارة الإفطار ليوم واحد عمداً في شهر رمضان إما عتق رقبة، وإما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام ستين مسكيناً، مخيراً في أداء أيهما شاء عن ذلك. فإذا لم يستطع عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فأن عجز عن صيامهما أيضاً، صام ثمانية عشر يوماً، ولو عجز عن الصيام أصلاً، استغفر الله فهو كفارته. ويجب بالإفطار بالمحرم في نهار شهر رمضان ثلاث كفارات، عتق رقبة وإطعام ستين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين، وبالمحلل كفارة تخيرية كما وضحنا، وإذا لم يجد الرقبة يدفع ثمنها للإمام أو لوصيه. أ: هو طيب إذا كان الذي أفطر ليوم واحد عمداً في شهر رمضان كفارته التي تنطبق عليه هو الاستغفار، ثم استطاع بعد الاستغفار وتمكن من أداء إحدى الكفارات كعتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً، أو استطاع بعد الاستغفار صيام الشهيرين المتتابعين فقط، فما هو المطلوب في هذه الحالة سيدي ؟ ب: وإذا لم يجد الرقبة يدفع ثمنها للإمام أو وصية أو من نصبوه عنهم لذلك، كم هي مقدار عتق الرقبة في هذا الزمان ؟ 2) ذكرت سيدي في الشرائع المقصد الثاني الفقرة الرابعة من كتاب الصيام: إذا أفطر زماناً نذر صيامه على التعيين، كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة. أ: ما هو المقصود من نذر صيامه على التعيين ؟ ب: وما هو وجه القضاء، هل هو يوم يقضيه قبال کل يوم قد أفطر فيه أم ماذا ؟ وما هي الكفارة الكبرى المخيرة على من أفطر زماناً ؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين. ج س1- أ / إذا أدى كفارته فلا شيء عليه بعد الأداء، وإن كانت كفارته الاستغفار. ج س1- ب: للإمام تقدير الثمن وإسقاطه أو بعضه. الجواب المنير عبر الأثير - الجزء الرابع