نية الزكاة - كتاب شرائع الإسلام

القول: في النية والمراعى نية الدافع إن كان مالكاً، وإن كان ساعياً أو الإمام أو وكيلاً جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك. والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية، أو من له أن يقبض منه كالإمام والساعي. وتتعين عند الدفع، وحقيقتها: القصد إلى القربة، والوجوب أو الندب، وكونها زكاة مال أو فطرة. ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه. فروع: لو كان له مالان متساويان حاضر وغائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما أجزأته ، وكذا لو قال : إن كان مالي الغائب سالماً . ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالماً ، ثم بان تالفاً جاز نقلها إلى غيره . ولو نوى على مال يرجو وصوله إليه لم يجز ولو وصل ، ولو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم جاز وإن كان الساعي أخذها كرهاً أو طوعاً . كتاب الزكاة - شرائع الإسلام