بيان استحقاق الخمس من عدمه على أملاك الطفل، والواجب في حال التصرف بأملاكه

س/السلام علیکم یا امام احمدالحسن تقبل الله اعمالکم مولای بالنسبة للخمس: في بلادنا مرسوم ان يشترون لاطفالهم قبل تولده و ايضا قبل بلوغه اثاث و العاب و البسة ، فكل هولاء مخصوص للطفل و هو لم يتولد و لم يبلغ حتي يستفيد منها، فهل في هذه الموارد، يجب الخمس؟ ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله لايجب. ------- س/سيدي هل هذا ايضا ينطبق على الأموال؟ فهناك تقليد أن يعطوا الوالدين أموال للطفل إذا انولد للمعاونة على مصروفاته، ولا يتم استخدام كل الأموال. فهل يجب فيه الخمس؟ ج/أمواله الخاصة تحفظ له وإذا بلغ هو يخمسها إن كان فيها الخمس ------- س/مولاي وماذا عمن تصرف باموال اولاده قبل بلوغهم ؟ ج/يمكنه فعل ذلك عند الاضطرار لها ولكن يجب تعويضهم عنها عند اليسر. فمثلا هناك من يتصرف بأموال أبنه التي ورثها عن والدته المتوفية ويقوم بصرفها على نفسه او زوجته او أبناءه من زوجته (غير ام صاحب الحق المتوفية) فهذا عليه أن يعيد أموال هذا الطفل عند اليسر أو يعوضه عنها بما يملك وإلا فإنه آثم إن لم يسامحه صاحب الحق (أبنه). تعليقات السيد أحمد الحسن (ع) على الفايسبوك - 18/5/2018