حكم من توفي من المؤمنين ولم يكن قد دفع الخمس في حياته ولم يوص به عند مماته
28 / سؤال للامام ع : انصاري توفي في مرضه مع انه طال لاكثر من سنه وعمره تقريبا في الخمسين ولم يدفع الخمس لصاحبه منذ ان امن باليماني ع مع انه كان شيعيا من قبل مع انه قد بلغه فريضة الخمس ووجوب دفعه لامام العصر والزمان عن طريق من نصبهم ع لهذا الامر وتم بيان الموارد التي يجب فيها الخمس وخاصة ارباح المكاسب وتحديد يوم رأس السنة الخمسية ....ثم انه خرج من الدنيا و لم يكتب وصيته بثلث ماله او نصف الثلث او ثلث الثلث حيث انه اقل ما يوصي به لامام العصر ع وورثته اب غير مؤمن وزوجة مؤمنة وبنتين مؤمنتين فوق تسع سنوات واقل من 18 سنه وولد عمره 5 او 6 سنوات وزوجة اخرى ليس له ولد منها وظاهرها انها موافقة له على الايمان . السؤال : ماذا يجب على ورثته المؤمنين تجاهه فيما تركه من ميراث بدون تخميسه ولا الوصية فيه بما يجب عليه في ماله لامام زمانه ع ؟ ولكم جزيل الشكر ج/ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليماً إذا كان لديهم مال فائض من الإرث فيدفعون جزءا منه عن الخمس الذي لم يدفعه المنتدى - محرم 1439 هـ / ق