تخميس الأرض والبيت وأملاك أخرى
السؤال/ 260: بسم الله الرحمن الرحيم س3: ما حكم من دخل دعوة الحق وكان سابقاً يدفع الخمس لفقهاء الضلالة الخونة، فهل يجب عليه أن يخمس من جديد ؟ وما يصنع مثل هكذا إنسان بعد اعتناقه للحق الذي جئتم به، علماً إنه يملك بيتاً أو أرضاً أو أملاك اُخرى ؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. ج س 3: الخمس في الفائض وليس فيما يسد الحاجة، فإذا كنت تملك بيتاً واحداً فليس فيه خمس ولا أثاثه المستعمل ولا السيارة الخاصة ولا مصدر الرزق الذي يسد حاجتك فقط دون فائض، أمّا إذا كنت تملك بيتاً غيره أو أرضاً أو سيارة أخرى فتخمسها، أمّا مصدر الرزق (محل للتجارة أو مصنع أو مزرعة) فإذا كان إنتاجه يفيض عن حاجتك فتخمس من أصل المال بنفس نسبة الزيادة، أمّا الإنتاج أو المال فتخمس ما يفيض منه عن حاجتك في نهاية السنة. الجواب المنير عبر الأثير - الجزء الثالث