توزيع التبرعات بالكيفية التي حددها المتبرع

س81/ تبرع أحد الأخوة بمبلغ من المال لكي أعطيه لمن يستحق، وبما أني عاطل عن العمل وكذلك أخي، ولا يوجد من يسد حوائجنا وأحياناً نحتاج إلى مساعدة لكن يصعب علينا القول إننا محتاجون، فهل أستطيع أخذ مبلغ معين من المال والباقي أصرفه في سبيل الله كإعانة أحد الأخوة الأنصار كما قرّر ذلك صاحب المال ؟ ج/ إذا كان المتبرع أعطاكم المال لصرفه في جهة معينة فعليكم الالتزام بصرفه بتلك الجهة التي حددها المتبرّع، فإذا كان يريد إيصاله لبيت المال لابد من إيصاله، وإذا كان يريد منكم توزيعه على الأيتام فلابد من ذلك، وإذا كان يريد منكم توزيعه على الفقراء كذلك قوموا بتوزيعه على الفقراء، وإذا كنتم فقراء ومحتاجين للمال فيمكنكم أخذ حصة كغيركم من الذين توزّعون المال عليهم. الاجوبة الفقهية - متفرقة ج3