التشهد - كتاب شرائع الإسلام

الركن الثاني : في أفعال الصلاة السابع: التشهد وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين. ولو أخل بهما أو بأحدهما عامداً بطلت صلاته. والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد، والشهادتان، والصلاة على النبي وعلى آله (ع)، وصورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله ويقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه. ومسنون هذا القسم: أن يجلس متوركاً، وصفته: أن يجلس على وركه الأيسر، ويخرج رجليه جميعاً ، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر، وأن يقول ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء. كتاب الصلاة - شرائع الإسلام